الفاضل الهندي
545
كشف اللثام ( ط . ج )
يجزئ في طوله المسمى كعرضه ، بناء على كون الآية لتحديد الممسوح ، بمعنى وجوب وقوع المسح على ما دخل في الحد تسوية بينه وبين المعطوف عليه ، ولخبر الأخوين ( 1 ) . ثم ذكر الشهيد : إن عمل الأصحاب على الاستيعاب ( 2 ) . وأما في العرض فالواجب ( أقل ما يقع عليه اسمه ) اتفاقا كما في المعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) وظاهر التذكرة ( 5 ) ، وللأصل وخبر الأخوين . ( ويستحب ) مسح ( مقدار ثلاث أصابع ) لقول أبي جعفر عليه السلام فيما مر من خبر معمر ، وكذلك الرجل ( 6 ) . وفي التذكرة عن بعض الأصحاب الوجوب ( 7 ) . وفي النهاية ( 8 ) وأحكام الراوندي : إن الأقل إصبع ( 9 ) ، وفي الإشارة ( 10 ) وظاهر الغنية : إن الأقل إصبعان ( 11 ) ، وفي النهاية ( 12 ) والمقنعة ( 13 ) والمبسوط ( 14 ) والجمل والعقود ( 15 ) والوسيلة ( 16 ) والغنية ( 17 ) استحبابه بالكف ، لصحيح البزنطي سأل الرضا عليه السلام عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم ، قال ، فقلت : جعلت فداك لو أن رجلا قال : بإصبعين من أصابعه هكذا ، فقال : لا إلا بكفه ( 18 ) . وفي الإشارة استحب تفريج أصابع الكفين ( 19 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 291 ب 23 من أبواب الوضوء ح 4 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 89 س 12 . ( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 145 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 67 س 35 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 18 س 15 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 294 ب 24 من أبواب الوضوء ح 5 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 18 س 15 . ( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 219 . ( 9 ) فقه القرآن : ج 1 ص 29 . ( 10 ) إشارة السبق : ص 71 . ( 11 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 491 س 33 . ( 12 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 219 . ( 13 ) المقنعة : ص 48 . ( 14 ) المبسوط : ج 1 ص 22 . ( 15 ) الجمل والعقود : ص 40 . ( 16 ) الوسيلة : ص 52 . ( 17 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 491 س 32 . ( 18 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 293 ب 24 من أبواب الوضوء ح 4 . ( 19 ) إشارة السبق : ص 71 .